مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المؤسسة” باختصار “م.ت.م.ر.و”.