مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشّر عليه رئيس مجلس الإدارة.
وتعرض مداولات مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالرياضة في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.