مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.