مرسوم تنفيذي رقم 20-168
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 6
يتعين على مصالح وزارة التجارة، مرفقة بالقوة العمومية، القيام بعمليات المراقبة على مستوى المحلات التجارية والأسواق، وكذا القيام بالغلق الفوري للمحلات 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م التجارية، وسحب السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين.