مرسوم تنفيذي رقم 20-168
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 4
يتعين على الولاة إقرار تدابير إضافية للوقاية والحماية تطبق على المستوى المحلي، تبعا للوضع الصحي للولاية. كما أنهم ملزمون بالقيام بزيارات مستمرة للمؤسسات الصحية قصد تفقد الوضع بها، وإطلاع السلطة الصحية المعنية بذلك يوميا.