مرسوم تنفيذي رقم 20-168
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به.