المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي :
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثلان (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة،
- ممثل عن المديرية العامة للغابات.