مرسوم تنفيذي رقم 20-167
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-167 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات
المادة 4
توضع المدرسة الوطنية العليا للغابات تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.