مرسوم تنفيذي رقم 20-167
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-167 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للغابات"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".