الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
- خبير ممثل عن مركز بحث وطني متخصص في مجال التراث الثقافي غير المادي خبير مختص في مجال التراث الثقافي غير المادي ممثل عن مؤسسة وطنية ذات طابع متحفي خبير ممثل عن مركز بحث وطني متخصص في مجال علم الإنسان،
- خمسة (5) خبراء، على أكثر تقدير من ممثلي الدول الأعضاء لليونسكو للإقليم،
- ممثل المدير العام لليونسكو.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس دون حق التصويت ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص حسب كفاءته وجدول الأعمال، من شأنه أن يساعده في أشغاله.