مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع المركز لأحكام الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقع بباريس في 28 فبراير سنة 2014، بشأن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، ولأحكام هذا المرسوم.