مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد العزيز جراد