الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يضمن المدير العام السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
تسيير أعمال المركز وفقا للبرنامج والتعليمات التي يقرها مجلس الإدارة عرض مشروع خطة النشاط والميزانية للمصادقة من قبل مجلس الإدارة تحضير جدول الأعمال المؤقت لدورات مجلس الإدارة وتقديم جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة لحسن إدارة المركز،
- إعداد وتقديم سنويا، لمجلس الإدارة تقارير عن أنشطة المركز تتضمن معلومات عن النشاطات المنجزة، بعنوان الاتفاق، وبالخصوص مساهمات المركز في استراتيجية وبرنامج اليونسكو، وكل سنتين التقرير للهيئات المديرة لليونسكو، تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تعيين الأعضاء الموظفين طبقا للنظام الأساسي للموظفين للمصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة
- إقامة علاقات اتصال وتعاون مع مراكز أخرى ذات الفئة 2، ناشطة في مجالات التراث الثقافي غير المادي وصونه
- الحضور كلّما دعت الحاجة، في دورات الهيئات المديرة للاتفاقية.