مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به وحسب أحكام المادة 9 النقطة (2) من الاتفاقية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 30 يونيو سنة 2020 م