مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ . الاجتماع