مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل.
و في هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.