الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص فيما يأتي :
- اعتماد القواعد واللوائح وتحديد الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات تسيير موظفي المركز وفقا لقوانين البلد،
- المصادقة على برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل،
- المصادقة على خطة العمل السنوية للمركز، بما في ذلك جدول الموظفين
- دراسة التقارير السنوية التي يقدمها (تقدمها) إليه المدير (ة) العام (ة) للمركز، والمتضمنة تقارير التقييم الذاتي لفترة العامين بشأن إسهام المركز في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو،
- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعداد البيانات المالية
- إرسال كل سنتين (2) تقارير تحضّر من قبل المدير (ة) العام (ة) للمركز وتوجه إلى الأجهزة المديرة لليونسكو ويصادق عليها مجلس الإدارة، حول مساهمة المركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج "المنظمة"،
- البت في مسألة مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز.