المادة 9
يرخص باستئناف نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات الوطن، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية الآتية :
منع دخول المسافرين لوسيلة النقل دون ارتداء القناع الواقي،
- التطهير المنتظم لمقاعد وسيلة النقل،
- إلزامية فتح النوافذ وكل أجهزة التهوية الطبيعية وضع المواد المطهرة في المتناول،
- تحديد عدد المسافرين بخمسين بالمائة (50%) من طاقة استيعاب وسيلة النقل
- إلزامية إخضاع وسيلة النقل، يوميا، لعملية التنظيف والتطهير،
- إلزامية احترام التباعد الجسدي على مستوى المحطات والمواقف، إلزامية تنظيم الصعود والنزول في وسائل النقل من خلال أبواب مختلفة. ويجب تسيير تدفق المسافرين بالنسبة لوسائل النقل التي لها باب واحد لتفادي تقاطع الزبائن.