مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 8
يجب أن يمارس نشاط كراء السيارات، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما تنظيف وتطهير السيارات بعد كل عملية كراء.