مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 6
يجب أن يتم نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء، عن طريق تحديد مواعيد، مع التقيد الصارم بإلزامية ارتداء الحلاقة والزبونة للقناع الواقي، وتحديد دخول المحل لزبونتين (2) على الأكثر، وتنظيف وتطهير المحل وكذا أدوات ولوازم الحلاقة المستعملة بصفة مستمرة.