مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 5
يجب أن يمارس نشاط بيع الأحذية والملابس ضمن التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما وضع مواد مطهرة في متناول الزبائن، خاصة منها المحاليل الكحولية المطهرة وحظر تجريب مقاس الملابس والاستعمال الوحيد للأكياس البلاستيكية عند تجريب الأحذية.