مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 4
يمدد الترخيص باستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، إلى الأنشطة التجارية والخدماتية المذكورة أدناه، عبر كامل ولايات الوطن :
- بيع الملابس والأحذية
- قاعات الحلاقة للنساء،
- مدارس تعليم سياقة السيارات،
- كراء السيارات. 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م