مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 3
تستفيد من الرفع الكلي لإجراء الحجر المنزلي، ولايات تامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسعيدة وسكيكدة وقالمة ومستغانم والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيارت وميلة والنعامة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية.