مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 2
تخضع لحجر جزئي منزلي من الساعة الثامنة
(8) ليلا إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة والجزائر والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وغليزان .