مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 13
يتعين على الزبائن والمرتفقين الارتداء الإلزامي للقناع الواقي، كما يتعين على أصحاب ومسيري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم فرض احترام تطبيق القواعد الصحية وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال.