المادة 12
يبقى استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين على مختلف المتعاملين والتجار المعنيين وضعه، على أن يشمل خصوصا :
- إلزامية ارتداء القناع الواقي،
- نشر التدابير المانعة والوقائية في المحلات والأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات و داخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد،
- تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن،
– وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل
- وضع مواد مطهرة في متناول المرتفقين والزبائن، لاسيما المحاليل الكحولية المطهرة
- تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا،
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وضع صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو الأغراض الأخرى المستعملة.