مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 11
يرخص عبر الولايات المذكورة في المادة 3 أعلاه، باستئناف الأنشطة الآتية :
بيع المشروبات على أرصفة المقاهي و/أو عن طريق حملها، المطاعم ومحلات بيع البيتزا على الأرصفة و/أو عن طريق حملها.