المادة 10
يرخص باستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات الوطن، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية الآتية :
- إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق والزبون،
- إلزامية فتح النوافذ خلال مسافة الرحلة
- وضع مواد مطهرة في المتناول تحديد عدد الزبائن باثنين (2) على الأكثر، إلزامية وضع الزبون (الزبونين) في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة فقط، إلزامية إخضاع سيارة الأجرة لعملية التنظيف والتطهير بشكل منتظم، التنظيف المنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.