مرسوم تنفيذي رقم 20-157
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".