المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
السطر الأول : البيئة والساحل.
في باب الإيرادات :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية، التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- تمويل أنشطة مراقبة البيئة
- تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ، نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية، تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
- تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
- تمويل التقارير والمخططات البيئية تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
السطر 2 : الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.