مرسوم تنفيذي رقم 20-157
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 14-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م