المادة الأولى
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يمنع ، طبقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و / أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها، وكذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.
كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به".