المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : 14 يونيو سنة 2020 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة.