مرسوم تنفيذي رقم 20-152
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-152 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 13
المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، لا سيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر.