مرسوم تنفيذي رقم 20-152
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-152 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 13
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بباتنة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.