مرسوم تنفيذي رقم 20-151
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
المادة 2
يعين رئيس المكتب في مجلس الدولة من بين :
1- الموظفين المرسمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
2 - المتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.