مرسوم تنفيذي رقم 20-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 9
يجب أن يتم نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال عن طريق نظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل بشخصين (2) ، على الأكثر، وكذا تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.