المادة 8
يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا :
- فرض ارتداء القناع الواقي، إلصاق التدابير المانعة والوقائية في الأماكن -تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن،
- وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل
- وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن،
- تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا،
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية
- توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة الواقية والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.