مرسوم تنفيذي رقم 20-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 5
يرخص باستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم نقل المستخدمين.
يرخص بنقل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني، من الساعة الخامسة (5) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (7) مساء، في ظل التقيد بتدابير الحماية والأمن التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال.