مرسوم تنفيذي رقم 20-143
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 11
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان المستشفيات وفي الباب رقم 37-02 "النفقات المتعلقة وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية