مرسوم تنفيذي رقم 20-143
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 11
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (3.600.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح 14 يونيو سنة 2020 . م