مرسوم تنفيذي رقم 20-133
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها 14
المادة 5
تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية قديل.