مرسوم تنفيذي رقم 20-133
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها 14
المادة 2
ينظم كامل إقليم بلدية قديل في ثلاث (3) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية " سيدي سنوسي "،
- المندوبية البلدية " حي النصر"،
- المندوبية البلدية " سيدي موسى ".