مرسوم تنفيذي رقم 20-132
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها . 11
المادة 3
تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. 7 يونيو سنة 2020. م