مرسوم تنفيذي رقم 20-132
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها . 11
المادة 2
ينظم كامل إقليم بلدية بئر الجير في خمس (5) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
المندوبية البلدية " بئر الجير "،
- المندوبية البلدية " الياسمين"،
- المندوبية البلدية " النور "،
- المندوبية البلدية " بلقايد "،
- المندوبية البلدية " بن داود".