مرسوم تنفيذي رقم 20-131
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-131 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، 7 يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعديل أوقاته وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 8
المادة 2
يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من 30 مايو سنة . 2020