مرسوم تنفيذي رقم 20-130
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها
المادة 6
تتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.