مرسوم تنفيذي رقم 20-130
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها
المادة 5
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية.