المادة 3
تتولى المفتشية العامة مهام :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لاسيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية ومتابعتها،
– التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م