المادة 9
مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللجان المختلطة،
– العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،
– تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع،
– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي، ومتابعة تنفيذها،
– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون.